السيد أحمد الموسوي الروضاتي

753

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل 330 * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى 330 * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراها 330 * يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء 330 * إذا استأجر دارا أو غيرها فيجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره 330 * في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط 331 * إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى 331 * إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فإنه يلزمه الأجرة 331 * إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف 331 * إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 * إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها 332 * البيع لا يبطل الإجارة 332 * إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 * يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا 332 * إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا 332 * الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 332 * إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف 333 * لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل 333 * يجوز بيع كلاب الصيد 334 * ما يجوز بيعه يجوز إجارته 334 * لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها 334 * يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده 334